مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزامات المستأجر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام المستأجر ببذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. ليس من القواعد الآمرة. مؤدى ذلك. جواز الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه حتى لو نشأ هلاك - 652 - إيجار المأجور أو تلفه عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي. مفاد ذلك. عدم تنفيذ المدين التزامه سواء كان التزم بغاية أو ببذل عناية. أثره. تحقق المسئولية العقدية ومساءلته بالتعويض. - عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب المسئولية. - الضرر ركن من أركان المسئولية. استخلاص توافره من عدمه وتقدير التعويض الجابر له. من سلطة محكمة الموضوع ولها في هذا السبيل الأخذ بتقرير الخبير. شرط ذلك.

(الطعن ١٠٩٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٢/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٢٣٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 652–653.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزامات المستأجر