مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاختصاص بالمنازعات الايجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص دائرة الإيجارات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ٣٥/١٩٧٨. مناطه. ما يخرج عن هذا الاختصاص. مثال: دعوى رجوع الموفى على المدين ودعوى الحلول قيامهما على واقعة الوفاء. عدم استناد الوفاء لعلاقة إيجارية. أثره. عدم تعلقها بأحكام قانون الإيجارات. العبرة في تحديد الاختصاص النوعي. بطلبات المدعي. - محكمة الموضوع تتقيد بسبب الدعوى. أثر ذلك. لا تملك تغييره من تلقاء نفسها.

(الطعنان ٣٥، ٣٩/١٩٩٢ تجاري جلسة ٦/١٢/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٧٧٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 664.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاختصاص بالمنازعات الايجارية