مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاختصاص بالمنازعات الايجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مرسوم ق ٣٥/١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. تضمن أحكاماً استثنائية من الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات منها جواز حضور الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه عنهم بورقة رسمية أو موثقة. عدم اشتراط أن يكون الوكيل محامياً. علة ذلك: مراعاة لطبيعة تلك الدعاوى وتخفيف النفقات على الملاك. أثره. تقديم صحف دعاوى الإيجارات دون اشتراط توقيع محام عليها. - اشتراط قانون المحاماة توقيع محام على صحف الدعاوى. عدم سريانه على دعاوى الإيجارات. علة ذلك: أن قانون الإيجارات قانون خاص لا محل لسريان قانون المحاماة عليه. م ٢٥/١ من المرسوم ٣٥/١٩٧٨ المعدل بق ٣٣/٢٠٠٣. مثال. الاختصاص بالمنازعات الايجارية:

(الطعن ١١٥٨/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٤/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٣ ص ١٣٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 663.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاختصاص بالمنازعات الايجارية