مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الضرر الأدبي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. - تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو أو إسراف ولا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً ما دام أنه يرمز إلى الغاية منه.

(الطعنان ٤٣٤، ٤٤٨/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٥/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٧٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٨. صفحات الملف الرقمي: 78.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الضرر الأدبي