مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الضرر الأدبي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. ما دام القانون لم يلزمها باتباع معايير أو طرق معينة بشأنه. شرط ذلك. - التعويض عن الضرر الأدبي. تقديره بما يكفل مواساة المضرور ورد اعتباره بلا غلو أو إسراف. مثال. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض. غير جائز أمام محكمة التمييز.

(الطعنان ٦٦، ٩٦/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٧/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٧٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٨. صفحات الملف الرقمي: 78.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الضرر الأدبي