مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أثرها بالنسبة للموكل أو الأصيل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضور محام بصفته وكيلاً عن أحد الخصوم وإثباته هذه الوكالة أمام المحكمة. أثره. أنه ممثلاً لمن صدرت منه الوكالة بالخصومة ومن ثم يكون الموكل ماثلاً في الخصومة وينصرف إليه بوصفه أحد أطرافها أثر الحكم الصادر فيها.

(الطعن ٢٥٦/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٦/٤/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ٦٤٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 709.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أثرها بالنسبة للموكل أو الأصيل