مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن الضرر الأدبي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. ألا يوجد نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة وأن يعتمد في تقديره على أسس سليمة. - تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو تبعاً لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال.

(الطعنان ٤٠٠، ٤٠٢/٢٠٠٤ مدني جلسة ١١/٤/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٩. صفحات الملف الرقمي: 79.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الضرر الأدبي