مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الوكالة بالخصومة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الصحيفة التي يرفع بها الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من أحد المحامين. عدم اشتراط أن يكون المحامي موكلاً عن الطاعن. - 720 - وكالة - المحامي الذي يقبل المرافعة عن الشركات ويخول بالتوقيع على صحف الطعون هو ذلك المقيد بالجدول الدائم للمحامين وتتوافر فيه شروط القيد. مثال.

(الطعنان ١٠٥، ١١٠/٩٧ تجاري جلسة ٣٠/٣/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٨٩) (والطعن ١١٣/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٢/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 720–721.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الوكالة بالخصومة