مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الوكالة الظاهرة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوكالة الظاهرة يترتب على قيامها ما يترتب على الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل والغير. ما يشترط لتحققها. - استخلاص قيام الوكالة الظاهرة. موضوعي. - 731 - وكالة

(الطعن ٣٦٦/٩٧ تجاري جلسة ٢٧/١٠/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٨٦) (والطعن ٢٥/٩٧ مدني جلسة ٢٣/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٨٦) (والطعن ٦٠٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٩/١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 731.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الوكالة الظاهرة