مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الوكالة الظاهرة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوكيل الظاهر. تعامله مع الغير باسم الموكل. أثره. إلزام الموكل بعمله بما يتضمنه من حقوق والتزامات. شرط ذلك: أن يكون العمل باسم الموكل دون نيابة وأن يكون الغير حسن النية وأن يوجد مظهر خارجي للوكالة منسوب إلي الموكل من شأنه أن يجعل الغير معزوراً في اعتقاده بقيامها. - توافر الشروط اللازمة لقيام الوكالة الظاهرة أو نفيها. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن ١٩٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٩/١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 732.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الوكالة الظاهرة