مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

التعويض عن الضرر الأدبي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن الضرر الأدبي. كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره وبما يراه القاضي مناسباً في هذا الخصوص. لا يعيب تقديره أن يكون ضئيلاً ما دام يحقق النتيجة المستهدفة. - الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن ١٤٠/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٥/١٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٤٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٠. صفحات الملف الرقمي: 80.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن الضرر الأدبي