مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

وديعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوديعة المصرفية. عقد يخول البنك ملكية النقود والتصرف فيها تبعا لحاجاته مع التزامه بردها للمودع. - الوديعة المخصصة لعمل معين. تعريفها: وديعة يعهد بها العميل للبنك لتنفيذ عمل لحسابه. دخولها في معنى الوكالة فيكون المودع لديه في مركز الوكيل. مقتضى ذلك. إتصالها بعقد آخر هو فتح حساب بسيط يظل دائماً دائنا بالنسبة للعميل. تنتفي عنه خصائص الحساب الجاري.

(الطعن ٥٩/٩٤ تجاري جلسة ١٣/١١/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ١١٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 764.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: وديعة