مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

كفالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الكفالة بدين المجنون أو الصبي. صحيحة. شرط ذلك: أن يكون الكفيل عالماً بنقص أهلية المكفول. علة ذلك: الكفالة في هذه الحالة تبرعاً يتعين أن تتوافر فيها نية التبرع. - خلو الإقرار مما يفيد نقص أهلية المقر بالدين. عدم ثبوت علم الكفيل بنقص أهلية المقر وقت توقيعه على الإقرار بالكفالة. أثره. التزام الكفيل التزام تبعي لالتزام المدين الأصلي.

(الطعن ٦/٧٨ مدني جلسة ٢٢/٤/١٩٧٩ مج السبع سنوات ص ٢٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 771.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: كفالة