مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

كفالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للكفيل متضامناً أو غير متضامن أن يتمسك ببراءة ذمته من الدين بقدر ما قد يكون الدائن قد أضاعه بخطئه من التأمينات المخصصة لسداد الدين. شرط ذلك. أن يثبت الكفيل أن ضرراً قد أصابه نتيجة هذا الخطأ. تقدير الخطأ من سلطة محكمة الموضوع شرط أن تقيم تقديرها على أسباب سائغة.

(الطعن ١٤٠/٨٤ تجاري جلسة ١٣/٣/١٩٨٥ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٥٠٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 772.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: كفالة