مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أثر خطأ المضرور في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مساهمة المضرور في الخطأ مع مرتكب الحادث دون أن يستغرقه. أثره. لا يمنع من مسئولية الجاني عن التعويض الجابر للضرر. للمحكمة إنقاص مقدار التعويض بالقدر المناسب بمراعاة خطأ المضرور.

(الطعن ١٣٩/٩٧ مدني جلسة ٢٦/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٤. صفحات الملف الرقمي: 84.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أثر خطأ المضرور في تقدير التعويض