مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

كفالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تطبيق الأحكام العامة للالتزامات في القانون المدني فيما لم يرد فيه نص خاص. عدم إيراد قانون التجارة أحكاماً خاصة بمدى براءة ذمة الكفيل في بعض الحالات. وجوب تطبيق القانون المدني. - للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن بإتخاذ الإجراءات قبل المدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنذار الكفيل له ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً. المقصود بالإجراءات التي يجب إتخاذها من الدائن في هذا الشأن. مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر. أثره.

(الطعن ٧٠٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 784.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: كفالة