مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الحيازة ووضع اليد - التقادم المكسب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى طرد واضع اليد بغير سبب أو صفة. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها. شرط ذلك. لقاضي الأمور المستعجلة إذا ثار نزاع على وجود السبب القانوني لوضع اليد أن يمحصه - 801 - ملكية من ظاهر المستندات للوصول إلى مدى جديته. تعلق ذلك بمسائل تختص بولايته ووظيفته للفصل في الدعوى.

(الطعن ٣٥/١٩٧٨ تجاري جلسة ١٨/٤/١٩٧٩ - مج ٧ س ص ٢٧٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 801–802.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الحيازة ووضع اليد - التقادم المكسب