الريع كتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
دائرة منازعات الأسهم بالأجل. اختصاصها. المواد ١، ٢، ٦ من المرسوم بق ٥٧ لسنة ١٩٨٢ و ١، ٢ ق ٤٢ لسنة ١٩٨٨. الدعاوى المتعلقة بالمعاملات التي لا تدخل في معاملات الأسهم بالأجل. خروجها عن اختصاصها. مؤداه. عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بمسئولية إدارة مكتب تصفية الأسهم عن ريع العقارات التي أدارها خلال فترة الإحالة إليه من بين تلك المنازعات. اختصاص الدائرة المدنية بنظرها. مخالفة ذلك. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
(الطعنان ٧٣، ٨٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ١٦/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٤٤٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٧. صفحات الملف الرقمي: 87.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: الريع كتعويض
- مسئولية الشريك بالتحريض والمساعدة عن الخطأ الذى رتب الضرر المدعي به. مناطها. أن يكون ذلك الخطأ قد وقع من مرتكب…
- تقدير استئثار أحد الشركاء بوضع يده على كل أو بعض المال الشائع وتقدير الريع المستحق كتعويض من سلطة محكمة الموضو…
- الريع. ماهيته. التزام من ارتكب الغصب به. مؤداه. حق الشريك على الشيوع في الرجوع على شريكه المغتصب للجزء الذي اخ…
- دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. لا يغير من ذلك أن تكون عين النزاع غير مثمرة.…
- الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع حقٌ للشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الر…
- دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٢٥٣ …