مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الريع كتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الثمار للمالك أو من له حق الانتفاع بالشيء. - الريع تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار. التزام مرتكب العمل غير - ٨٧ - التزام المشروع المتمثل في الغصب بالريع. مؤداه. جواز الرجوع على المغتصب دون أن يحتج على المالك أو المنتفع بعدم تسجيل عقده وفقاً لنص المادة ٧ من قانون التسجيل العقاري. أساس ذلك: ورود القيد في هذه المادة على الملكية العقارية دون الحقوق الشخصية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.

(الطعن ٣٣٠/٢٠٠٩ مدني جلسة ٧/٦/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٢ ص ٣٣٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٧. صفحات الملف الرقمي: 87–88.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الريع كتعويض