مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ماهية الدية ومناطها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ضمان أذى النفس. غرُمة على من باشره. - المباشر والمتسبب. تعريفهما وفقاً للفقه الإسلامي. - المباشر. من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر. - المتسبب: هو من كان علة للأمر ولكنه لم يحصله بذاته. مثال بشأن عدم توافر صفة المباشر: حصول الضرر مباشرة من اصطدام المجني عليه بالجانب الأيسر للسيارة وهي واقفة دون تدخل من آخر ينفي عن قائدها صفة المباشر.

(الطعن ٥/٩٣ مدني جلسة ١١/١٠/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٠٠٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٠. صفحات الملف الرقمي: 90.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ماهية الدية ومناطها