مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ماهية الدية ومناطها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القاعدة العامة في ضمان أذى النفس مما يستوجب الدية. غرُمه على من باشره. الاستثناء. - مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع. أساسها. خطأ مفترض من جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس. تعارض أحكام هذه المسئولية والأحكام الخاصة بضمان أذى النفس فلا تسري عليها. أساس ذلك. مخالفة الحكم ذلك وانتهائه إلى اعتبار التابع مباشراً للضرر والزام المتبوع بالتضامن معه. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ٢٥٢/٩٠ تجاري جلسة ٣/١/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٠٠٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٠. صفحات الملف الرقمي: 90.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ماهية الدية ومناطها