مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ماهية الدية ومناطها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن ذات إصابة النفس. تحديده طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إذا كانت تستحق عنها دية أو أرش مقدر. مؤداه. عدم جواز سماع دعاوى المطالبة بالديات وأجزائها بعد مضي خمسة عشر سنة. الاستثناء. حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور.

(الطعن ٤٩٤/٢٠٠١ مدني جلسة ٢١/١٠/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد السابع ص ٤٤٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٣. صفحات الملف الرقمي: 93.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ماهية الدية ومناطها