- ماهية الدية ومناطها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم بلوغ إصابة ذات النفس مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر. أثره. لمحكمة الموضوع تقدير التعويض بشرط ألا يتجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو فقد منفعته. وجوب شمول الحكم مقدار ما حكم به من دية أو أرش مقدّر أو حكومة عدل بغير غموض. علة ذلك. مثال. - ٩٣ - التزام
(الطعن ٥٩٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١١/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد السابع ص ٤٤٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٣. صفحات الملف الرقمي: 93.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - ماهية الدية ومناطها
- للشريك على الشيوع الحق في طلب ريع حصته في العقار الشائع أثناء قيام الشيوع في حق من يثبت من الشركاء أنه كان منت…
- الدية في مفهوم قانون العمل غير المشروع. تعويض مدني عن الضرر المتمثل في حدوث الإصابة في ذاتها. دخولها في مسئولي…
- الدية الشرعية تعويض عن فقد النفس وتدخل في مال المتوفي وتعتبر تركة ولورثته اقتضائها من المؤمن حتى ولو كان أحد ا…
- غرُم الضرر على من باشره وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات.…
- تقرير المسئولية عن الدية ليس أساسه خطأ المباشر وإنما مجرد الضرر. - ٨٨ - التزام…
- الدية. ماهيتها. استحقاقها عند حدوث الإصابة في النفس. التعويض عنها يكون بمبلغ جزافي يتحدد سلفاً طبقاً لجدول الد…
