مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الهاشمة والجائفة والآمة والمنقلة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إصابة النفس التي لا تدفع عنها دية أو أرش مقدر وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات. التعويض عنها يقدره القاضي. الجائفة هي الجرح الواصل إلى التجويف البطني أو الصدري ويستحق عنها ثلث دية. ما تستلزمه عملية وقف نزيف بالتجويف البريتوني من شق جراحي . لا يعد من الجائفة. التعويض عنه يقدره القاضي. قضاء الحكم المطعون فيه بثلث دية عنه باعتباره أنه من الجائفة. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعنان ٦٩، ٧٣/٨٩ تجاري جلسة ٢١/٥/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٩١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٩. صفحات الملف الرقمي: 99.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الهاشمة والجائفة والآمة والمنقلة