- الهاشمة والجائفة والآمة والمنقلة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الإصابة غير المقدر عنها دية. التعويض عنها يقدره القاضي وتسمى حكومة عدل. - الهاشمة. هي ما تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله عن موضعه. وتكون في الرأس والوجه. - الجروح التي تحدث في سائر الجسم ولو كانت كسراً للعظم تسمى جراحة وتجب فيها حكومة عدل. تخضع لتقدير المحكمة.
(الطعن ٨٣/٩٠ تجاري جلسة ١٠/٦/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٩١٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٩. صفحات الملف الرقمي: 99.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - الهاشمة والجائفة والآمة والمنقلة
- الدية الشرعية لا تمثل تعويضاً إلا عن ذات إصابة النفس ولا تحول بين المضرور وبين المطالبة - ٩٨ - التزام بالتعويض…
- إصابة النفس التي لا تدفع عنها دية أو أرش مقدر وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات. التعو…
- الجرح الواصل للتجويف البطيني أو الصدري. جائفة. مناط اعتباره كذلك. أن تكون الإصابة ذاتها وقت احداثها قد أدت إلى…
- الهاشمة شجاج أو جروح تهشم العظم وتكسره دون أن تزيله من موضعه وهي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه.…
- الآمة هي كسر الجمجمة المؤدي إلى ظهور غشاء المخ. - ٩٩ - التزام…
- الإصابة التي لا تدفع عنها دية أو أرش مقدر. التعويض عنها يقدره القاضي بما لا يجاوز دية النفس. - المنقلة هي التي…
