مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ما لا يعد دية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن ذات إصابة النفس. تحديده بقواعد الدية الشرعية التي لا تكون إلا حيث تكون الإصابة مما يستحق عنه دية شرعيه أو أرش مقدر بجدول الديات. عدا ذلك. التعويض عنه يكون وفق ما يقدره القاضي. - خلو جدول الديات من نص على استحقاق دية أو جزء منها في حالة فقد القدرة على التبول أو التبرز. مؤداه. أن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حكومة عدل بما لا يجاوز دية النفس. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يوجب تمييزه. - ١٠٣ - التزام

(الطعن ٢٣٧/٨٦ تجاري جلسة ١٣/٥/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٩٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٣. صفحات الملف الرقمي: 103.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ما لا يعد دية