مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ما لا يعد دية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن إصابة النفس. تحديده بالدية الشرعية إذا بلغت إصابة النفس ما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش. عدم بلوغها هذا الحد. أثره. التعويض عنها يقدره القاضي. - الأصل أن ما لم يثبت بالسماع عن الرسول. صلى االله عليه وسلم. أن فيه دية أو أرش مقدر. فيه حكومة عدل. - القدرة على التحكم في التبول والتبرز. خلو جدول الديات من النص على استحقاق الدية أو جزء منها حال فقدها. أثره. حكومة عدل. بما لا يجاوز دية النفس.

(الطعن ٢١٠/٨٧ تجاري جلسة ٨/٢/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٩٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٤. صفحات الملف الرقمي: 104.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ما لا يعد دية