ما لا يعد دية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التعويض عن إصابة النفس. تحديده بالدية الشرعية إذا بلغت إصابة النفس ما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش. عدم بلوغها هذا الحد. أثره. التعويض عنها يقدره القاضي. - الأصل أن ما لم يثبت بالسماع عن الرسول. صلى االله عليه وسلم. أن فيه دية أو أرش مقدر. فيه حكومة عدل. - القدرة على التحكم في التبول والتبرز. خلو جدول الديات من النص على استحقاق الدية أو جزء منها حال فقدها. أثره. حكومة عدل. بما لا يجاوز دية النفس.
(الطعن ٢١٠/٨٧ تجاري جلسة ٨/٢/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٩٢١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٤. صفحات الملف الرقمي: 104.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: ما لا يعد دية
- الهاشمة هي من الشجاج أو الجروح التي لا تكون إلا في الوجه أو الرأس. أما سائر الجروح التي تحدث في باقي الجسم ولو…
- إزالة الطحال أو فقد منفعته. خلو جدول الديات من دية أو أرش مقدر له. التعويض عنه: حكومة عدل يخضع لتقدير القاضي ب…
- التعويض عن ذات إصابة النفس. تحديده بقواعد الدية الشرعية التي لا تكون إلا حيث تكون الإصابة مما يستحق عنه دية شر…
- تحديد التعويض عن إصابة النفس بالدية. حالته. حينما تكون هذه الإصابة مما تدفع عنه الدية أو أرش مقدر وفق ما تقضي …
- الإصابة التي يدفع عنها دية أو أرش مقدر وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات. التعويض عنها…
- التعويض عن إصابة النفس. استحقاق الدية أو الأرش. طبقاً للحالات المبينة بجدول الديات. شرطه. ما عداها من الحالات …
