مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

احتفاظ القاضي للمضرور بحقه في المطالبة بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم الصادر بالتعويض عن عناصر الضرر المحققة والذي احتفظ للمضرور بالحق في إعادة النظر في تقدير الضرر ليشمل التعويض عناصره الأخرى التي يمكن أن تتحقق في تاريخ لاحق. وجوب أن يحددّ مدة معينّة يتعيّن فيها على الأخير أن يقيم دعواه في هذا الخصوص. سكوته عن ذلك. يعيبه بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه. - ١٢٥ - التزام

(الطعنان ٧٥، ٧٧/٨٩ تجاري جلسة ١١/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٥. صفحات الملف الرقمي: 125.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: احتفاظ القاضي للمضرور بحقه في المطالبة بالتعويض