احتفاظ القاضي للمضرور بحقه في المطالبة بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
العقوبات التي توقع على مخالفة أحكام اللوائح التي تصدر بناء على اقتراح المجلس البلدي حددتها المادة ٣٥ من ق ١٥/١٩٧٢. ماهيتها. - رسوم إشغالات الطريق والميادين والأرصفة. تعويض مدني وليست عقوبة أصلية أو تبعية. احتفاظ القاضي للمضرور بحقه في المطالبة بالتعويض:
(الطعن ٣٥٥/٨٩ تجاري جلسة ١٥/٤/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢١٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٥. صفحات الملف الرقمي: 125.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
