مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

رسم الإشغال كتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التأمين من إصابات العمل. ماهيته. - تحديد نطاق التأمين بالتزام الشركة الطاعنة بدفع جميع المبالغ التي يكون المؤمن له مسؤلاً عنها بسبب الإصابات الشخصية للعامل من حادث أثناء وبسبب عمله لدى المؤمن له. مؤداه. عدم شموله غير ذلك من المستحقات العمالية من أجور ومقابل إجازات ومكافأة نهاية خدمة بالتغطية التأمينية. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الشركة الطاعة بأداء الدية الشرعية مضافاً إليها المستحقات العمالية. عيب يُوجب تمييزه. رسم الإشغال كتعويض:

(الطعن ٢٩١/٢٠٠٩ عمالي جلسة ٩/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٣٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٥. صفحات الملف الرقمي: 125.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية