مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

مسائل متنوعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن إصابة ذات النفس. تحديده بالدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. شرط ذلك. أن تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر. عدم بلوغ الإصابة هذا المبلغ. التعويض عنه يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر بما لا يجاوز دية النفس. - خلو المرسوم الأميري بلائحة جدول الديات الصادرة في ٢٤/١/١٩٨١ من النص على استحقاق الدية أو جزء منها في حالة فقد أي نسبة من قدرة الجسم كله. أثره. التعويض عنه حكومة عدل بما لا يجاوز دية النفس. وجوب تقدير التعويض بالقدر اللازم لجبر الضرر دون إسراف. مثال.

(الطعن ٢٢٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ١٦/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٣٥٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٥. صفحات الملف الرقمي: 125.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسائل متنوعة