مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الرجوع بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض إذا ثبت أن قائد السيارة سواء كان المؤمن له أو من سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في حالة غير طبيعية بسبب السكر. مناط هذا الرجوع. ثبوت سماح المؤمن له وموافقته للمخالفة بذلك صراحة أو ضمناً. استخلاص هذا السماح. موضوعي. التحدي بمسئولية مالك السيارة كحارس عليها في هذا المجال. لا محل له. علة ذلك.

(الطعن ٢٤٨/٨٦ تجاري جلسة ٢٠/٥/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٣. صفحات الملف الرقمي: 133.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الرجوع بالتعويض