مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الرجوع بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية الناتجة عن الأضرار التي تلحق أي راكب من حوادث السيارات المعدة لنقل الركاب وتلك المعدة لنقل البضائع سواء كان من المسموح بركوبهم كعمال أو من غير المسموح لهم بالركوب عدا قائد المركبة وزوجته وأبويه وأبنائه. أساس ذلك. استعمال المؤمن له المركبة على خلاف أحكام قانون المرور ولائحته. جزاؤه قاصر على العلاقة بينه وبين المؤمن فيما يتعلق بحق الأخير في الرجوع دون أن يمتد إلى حق المضرور في اقتضاء التعويض من المؤمن.

(الطعن ٣٤٧/٨٨ تجاري جلسة ٢٥/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٢٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٤. صفحات الملف الرقمي: 134.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الرجوع بالتعويض