مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الرجوع بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية. مناطه. - النص في عقد التأمين على عدم مسئولية شركة التأمين عن التعويض إذا خالف المؤمن له شرطاً فيه بعدم تجاوز السرعة الحد المسموح به قبل إدارة المرور. من القيود المعقولة. - ورود الشرط بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز تقييده وتخصيص عمومه بغير مخصص. مثال في عقد تأمين. - ١٣٥ - التزام - مخالفة الشرط المتفق عليه تخفيفاً لمسئولية المؤمن. أثره. حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض.

(الطعن ١٥٢/٩٢ تجاري جلسة ١٤/١٢/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ٢٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٥. صفحات الملف الرقمي: 135–136.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الرجوع بالتعويض