مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الرجوع بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام مالك المركبة الآلية بالتأمين من المسئولية المدنية مشروط لصالح الغير. حق المضرور في الرجوع على المؤمن حق مباشر يستمده من القانون. شروطه. أن تكون السيارة مؤمناً عليها وثبوت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن أم لا. سمح له يقيادتها أم لا. مؤدى - ١٣٦ - التزام ذلك. عدم اشتراط استصدار المضرور حكماً بتقرير المسئولية عن الحادث أو اختصام المؤمن له في دعواه المباشرة وجواز تحديد التعويض اتفاقاً بين المضرور والمؤمن. أثره. لمحكمة الموضوع أن تتبين عدم المغالاة فيه أو التواطؤ.

(الطعن ٢٣٩/٩٤ تجاري جلسة ١١/٤/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ٢٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٦. صفحات الملف الرقمي: 136–137.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الرجوع بالتعويض