مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الرجوع بالتعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى رجوع المؤمن بما أوفاه من تعويض للمضرور. قيامها على أساس حلوله محل المضرور في الرجوع على المسئول. مفاد ذلك. الحق المحال إليه هو ذاته الذي للمضرور قبل المسئول بصفته وتوابعه وتأميناته. كون هذا الحق معين المقدار . أثره . ليس للأخير المنازعة في مقداره.

(الطعن ٨٩٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٦/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٩. صفحات الملف الرقمي: 139.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الرجوع بالتعويض