مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين ولا تخضع للتقادم الثلاثي وفقاً للمادة ٨٠٧ مدني. تقادمها بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له بثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. تحقق ذلك بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية وليس من تاريخ دفع المؤمن مبلغ التعويض للمضرور. سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض:

(الطعن ١٠٣٦/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٢/٣/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ١ ص ١٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٦. صفحات الملف الرقمي: 156.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض