مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع. - تقدير المحكمة للتعويض. وجوب شموله ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب. - ١٥٦ - التزام

(الطعن ٨٣/٧٩ تجاري جلسة ٢٤/١٢/١٩٨٠ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥٢٦) (والطعن ٢٣٤/٨١ تجاري جلسة ١٧/٣/١٩٨٢ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥٢٦) (والطعون ٤٧، ٤٩، ٥٣/٨٢ تجاري جلسة ١٦/٣/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٦. صفحات الملف الرقمي: 156.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض