مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض في مجال عقد الإيجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض في مجال العقد. يستحق عند الإخلال بالالتزام الناشىء عنه. - المتعاقد بالعربون حال عدوله عن العقد. لا يخل بالتزام وإنما يستعمل حقاً ثابتاً له. علة ذلك: أن الجواز الشرعي ينافي الضمان. المواد ٧٤، ٧٥، ٧٧/١ مدني. - استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها. من سلطة قاضي الموضوع. مثال في عدول عن عقد بيع.

(الطعن ١٨٧/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٣١/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ١٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨. صفحات الملف الرقمي: 8.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض في مجال عقد الإيجار