مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض في مجال عقد الإيجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القضاء بالزام المستأجر بمقابل انتفاعه بالعين بعد انقضاء عقد الإيجار. تعويض للمؤجر عن شغل المستأجر للعين دون سند. عدم صلاحيته تعويضاً عن إخلاله بتنفيذ الحكم الصادر ضده بإزالة الإشغالات الموجودة بالعين على نفقته. أساس ذلك: اختلاف الخطأ وماهية الضرر وتاريخ وقوعه في الحالتين. - الفساد في الاستدلال. عيب يشوب منطق المحكمة في فهم الواقع المطروح عليها في الدعوى ويمس سلامة استنباطها ويقودها إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليها. مثال بشأن استدلال المحكمة من تسليم مفتاح العين المؤجرة إلى إدارة التنفيذ والحكم بمقابل الانتفاع على أنه يعتبر تعويضاً عن إزالة الإشغالات بها. - ٨ - التزام

(الطعن ٣٨٥/٢٠٠٧ مدني جلسة ٧/٦/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٢ ص ٣٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨. صفحات الملف الرقمي: 8.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض في مجال عقد الإيجار