مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

سلطة محكمة الاستئناف في إعادة تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. - تعديل محكمة الاستئناف قيمة التعويض بالزيادة أو النقص. من سلطتها ولا يجوز مناقشتها فيها أمام محكمة التمييز. شرطه. إيرادها الاعتبارات التي دعتها إلى ذلك وأن يؤدي ما أوردت إلى النتيجة التي انتهت إليها.

(الطعنان ٣١٦، ٣٢٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٨/٦/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٣٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٤. صفحات الملف الرقمي: 174.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سلطة محكمة الاستئناف في إعادة تقدير التعويض