اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحاماة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٢٢
دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الدائرة المدنية كمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.
(الطعن ٨٦٧/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٢/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٧٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٣. صفحات الملف الرقمي: 557.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحاماة
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في حاجة المدين للسكن. اختصاص نوعي. تعلقه بالنظام العام. - ٥٦٢ - المرافعات …
- إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة. العنصران الواجب اتباعهما : ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من ن…
- اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي. شرطه. عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان …