اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحاماة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٢٣
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي. شرطه. عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان هذا الاتفاق أو أن تكون الأتعاب المختلف عليها مستحقة عن مباشرة دعوى قضائية وما يتفرع عنها من أعمال قضائية أخري. الأتعاب الناشئة عن أعمال غير قضائية. عدم اختصاص الدائرة المذكورة بالفصل فيها. لا يغير من ذلك. عدم تحرير عقد اتفاق مكتوب بشأنها.
(الطعن ٢٣٤/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٥/١٠/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٧٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٣. صفحات الملف الرقمي: 557.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحاماة
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في حاجة المدين للسكن. اختصاص نوعي. تعلقه بالنظام العام. - ٥٦٢ - المرافعات …
- إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة. العنصران الواجب اتباعهما : ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من ن…
- الدائرة المدنية كمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أ…
