مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٣١

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. مهمتها. حصر وتقدير خسائر المضرورين جراء الأعمال التي قام بها المعتدي على البلاد خلال الفترة الزمنية المحددة والتزامه بالتعويض عنها. عدم منحها اختصاصاً قضائياً للفصل في دعاوى التعويضات. اختصاص جهة القضاء العادي بالتعويض عن الأفعال التي قام بها المعتدي خلال فترة عدوانه والأضرار الناجمة عنها والتي تراخى ظهورها حتى انتهاء العدوان. م١ من المرسوم بقانون ٦ لسنة ١٩٩١.

(الطعن ٤٥٠/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٤/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٦. صفحات الملف الرقمي: 580.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات