اختصاص الهيئة العامة لتقدير التعويضات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٣٢
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اتخاذ إجراءات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة طبقاً للقانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤. لازمه. اختصاص لجنة الاعتراضات بنظر الاعتراضات التي يتقدم بها ذوو الشأن. شرطه. كون موضوع هذه الاعتراضات يدور حول ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوع ملكيتها ومساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ونصيب كل منهم في التعويض ورفض طلب صاحب الأفضلية شراء عقاره المعروض للبيع. اعتبار قرار اللجنة نهائياً بالنسبة إلى تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.
(الطعون ١١٨، ١٣٤، ١٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ٣٥٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٦. صفحات الملف الرقمي: 580.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
