مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إدارة الفتوى والتشريع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢١٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز أو صحيفة الاستئناف المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة في الدعوى الإدارية موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. إغفال ذلك. أثره: بطلان الطعن.

(الطعن ٣٠٠/١٩٩٨ إداري جلسة ١٧/٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٨٣) (والطعن ٥٦١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢١/٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٨٣) (والطعون ٣٨٩، ٤٨٩، ٨٠٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦/٣/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٤. صفحات الملف الرقمي: 598.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إدارة الفتوى والتشريع