مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إدارة الفتوى والتشريع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢١٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف تسري على الطعن بالتمييز فيما لا يتعارض مع نصوص وإجراءات الطعن بالتمييز. - وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن. القصد منه. - الطعن بالتمييز أو الاستئناف المرفوع من الحكومة أو من إحدى المؤسسات العامة. وجوب أن تكون صحيفته موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. علة ذلك. أثر مخالفته. البطلان. تعلق هذا البطلان بالنظام العام.

(الطعن ٤٠٧/١٩٩٨ إداري جلسة ٢٨/٦/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٤. صفحات الملف الرقمي: 598.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إدارة الفتوى والتشريع