مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إدارة الفتوى والتشريع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢١٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إدارة الفتوى والتشريع هي الجهة المنوط بها فحص التظلم من القرار الإداري وإبداء الرأي فيه ومتابعة سير الدعوى الإدارية بشأنه. - إعلان صحف الدعاوى الإدارية يكون بمقر إدارة الفتوى والتشريع المنوط بها الحضور - ٦٠٤ - المرافعات عن الحكومة للدفاع عنها والتوقيع على صحف تلك الدعاوى والطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة فيها. الأحكام الواردة في شأن ذلك هي الواجبة الإتباع دون ما عداها من أحكام سابقة لاعتبارها منسوخة بمقتضى تلك الأحكام الجديدة. أساس ذلك. - قيام تشريع خاص. أثره. لا يرجع إلى أحكام القانون العام أو غيره إلا فيما فات القانون الخاص. علة ذلك. - توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع عن حكم صادر في دعوى إدارية من محام بالإدارة القانونية لبلدية الكويت دون أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. أثره. بطلان الصحيفة.

(الطعن ٤٠٧/١٩٩٨ إداري جلسة ٢٨/٦/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٨٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٤. صفحات الملف الرقمي: 598–599.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إدارة الفتوى والتشريع