مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إدارة الفتوى والتشريع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢١٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. - ٦٠٥ - المرافعات - مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. مؤسسة عامة.م١ من قانون إنشائها ٢١ لسنة ١٩٦٥.

(الطعنان ٢٧٠، ٢٧٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ٢٩/٣/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٤١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٥. صفحات الملف الرقمي: 599–600.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إدارة الفتوى والتشريع