مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التنظيم القضائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٠٣

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص في المادة ٣٢ ق٤٢/١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة على تخويل القاضي سلطة تقدير أتعاب المحاماة إذا ما نازع الموكل فيها. تعديله بالقانون ٦٢/١٩٩٦ واستبعاد ما نص عليه في القانون السابق بشأن تقدير أتعاب المحامي في حالة المنازعة فيها فإنه يكون قد استهدف من ذلك ترك هذا الأمر لأحكام القانون العام أي أحكام القانون المدني في الوكالة لانتفاء التعارض. مثال. - تقدير أجر الوكيل واستخلاص قيامه بتنفيذ التزاماته. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - وجود تعارض أو اختلاف بين دوائر محكمة التمييز في شأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير أتعاب المحاماة متى ثار نزاع بشأنها. الإحالة إلى الهيئة العامة لدوائر المحكمة. من شأن الدائرة المختصة بنظر الطعن وحدها دون غيرها إذا تبين لها وجود ذلك التعارض والاختلاف. م ٤/٢ ق تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون ٢٣/١٩٩٠ والمعدل بقانون ٢/٢٠٠٣.

(الطعن ٦١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٥/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٣ ص ١٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٥٩. صفحات الملف الرقمي: 653.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التنظيم القضائي